youtube Twitter Facebook Page
Monday, September 3, 2012 3:30 AM
ضد التيار
الرئيس وسلطة التشريع
العفو عن المخلوع على طريقة ميمى شطيب
من يرعى الأرهاب فى مصر ؟!!!
رئيس داخل غرفة التحنيط
المستعربون وراء الأحداث

بقلم :أبوالفضل الإسناوى

دون الخوض في خفايا وطريقة انتقال سلطة التشريع من المجلس العسكري للرئيس المنتخب محمد مرسي، تبقى تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع المصري تتعلق بجمع مرسي للسلطتين التنفيذية والتشريعية وهي هل تولى الرئيس مرسى السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية أمر طبيعى ويحدث فى دول آخرى من العالم ؟ وهل مرسي أصبح سيد قراره ولا يمكن مراجعته في التشريعات التي يصدرها من قبل البرلمان القادم المنتخب ؟ وهل التشريعات بقوانيين التي يصدرها يجرى العمل بها بصفة دائمة ولا يمكن للبرلمان أن يلغيها؟

الحقيقة ما قام به الرئيس مرسي من جمعه للسلطتين التشرعية والتنفيذية هو أمر طبيعي وتقره غالبية دساتير العالم وهو مايعرف ا بتشريعات الضرورة ا والتي يجري العمل بها في حالة غياب البرلمان صاحب السلطة التشريعة و المتمثلة في مصر في مجلس الشعب وهنا تسدعي الضرورة اتخاد تدابير على وجه السرعة بطريق التشريع في حالات غياب المجلس أقصد مجلس الشعب ، سواء في فترة حله أو أثناء عطلته الرسمية فيما بين أدوار إنعقاده ، عندئد فإن الضرورة تبرر حلول السلطة التنفيدية محل السلطة التشريعية مؤقتا في ممارسة إختصاصاتها عن طريق مراسيم لها قوة القانون ، أي قوة التشريع العادي

ولكن يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ حدوثها إذا كان المجلس قائم أو خلال شهر من اول اجتماع للمجلس في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير الحاجة إلى اصدار قرار بذلك .ولم تترك دساتير دول العالم التي تقر بحق تشريعات الضرورة للسلطة التنفيذية الباب مفتوح على مصراعية لمستخدم هذا الحق، بل حددت عدة حالات لممارسته وهي :-
1- أن تنشأ ضرورة تستدعي إتخاد تدابير لا تحتمل التأخير ، أي هناك أمر عاجل يستلزم معالجته بتشريع دون إبطاء ، فإذا كان يحتمل التأخير لا يجوز لرئيس السلطة التنفيدية أن يصدر قرارا بقانون في شأنه .

2- أن تطرأ هذه ضرورة في غيبة مجلس الشعب ، أي أن يكون المجلس غير منعقد ، سواء بسبب صدور قرار من الرئيس بحله أو وقف جلساته ، أم بسبب عطلته فيما بين ادوار انعقاده .

3- أن تكون المراسيم التي يصدرها الرئيس غير مخالفة للدستور ، وهذا امر طبيعي فالتشريع الصادر من البرلمان لا يجوز أن ياتي مخالفا للدستور ، ومن باب اولى لا يجوز ان يخالف الدستور مرسوم له قوة القانون يصدره الرئيس .
4- يجب أن تعرض المراسيم على مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما أو في اول إجتماع له في حاله حله أو وقف جلساته ، ويهدف هذا الشرط إلى فرض الرقابة على المراسيم ، فإذا لم تعرض هذه المراسيم على البرلمان في المواعيد المذكورة ، فقدت مالها من صفة قانونية بأثر رجعي ، دون الحاجة إلى اصدار قرار بذلك. وإذا عرضت على المجلس ولم يوافق فقدت صفتها القانونية ، ويجور للمجلس أن يقصر نطاق عدم موافقته على المستقبل دون الماضي ، وذلك بعتماد آثار هذه القرارات في الماضي

 
:الأسم
:البريد الالكترونى

 

 
 
© 2012 جميع حقوق النشر محفوظة لدى جريدة التيار الثالث و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من الجريدة.